إسكان الشيوخ توافق نهائيًا على تعديل مشروع قانون البناء
كتب: محمود هيكل الجمهورية الجديدةوافقت اليوم لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة في إعداد تقريرها عن مشروع القانون في ضوء ما دار من مناقشات خلال الاجتماعات وما انتهت إليه من تعديلات، تمهيدًا لعرض التقرير على المجلس.
وشهد الاجتماع اليوم، موافقة اللجنة على تعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء نص (المادة الثالثة) بعد موافقة اللجنة كالتالي:
يصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاً
- بالصور.. انطلاق فعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش
- رئيس جامعة مطروح يكرم اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي للسياحة والضيافة والتراث
- تأهيل طلاب كفر الشيخ المتقدمين للكليات العسكرية بمتابعة لجنة من وزارة الشباب والرياضة
- جلسة محاكاة برلمانية للتدرب على أدوات الرقابة البرلمانية بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بكفر الشيخ
- بالصور ... رفع 1870 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن وتطهير الترع من ورد النيل بكفر الشيخ
- اليمن: تضرر 650 أسرة بسبب الأمطار في حضرموت والحديدة .. وحالة وفاة واحدة وتشريد المئات من الحديدة
- توجيه رئاسي بالكشف عن الأمراض للطلبة الجدد بالجامعات
- الإسكان تخاطب أصحاب المولات والمبانٍ التجارية بالمدن الجديدة ببدء ترشيد استهلاك الكهرباء
- القضاء الإداري يلزم تنسيق الجامعات بقبول أوراق طلاب الثانوية العامة بالأعوام الماضية
- محافظ الغربية يعلن الانتهاء من مناقشة لائحة قيد وحصر التوك توك .. وإقرار اللائحة في أول مجلس تنفيذي
- وفاة زوجة وليد عرفات رئيس نادي سموحة
- تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم الصناعة المحلية.. توصيات خطة التنمية بعد موافقة الشيوخ
كما وافقت اللجنة على (المادة الرابعة)، الخاصة بالنشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وناقشت المادة (111)، وتنص على الآتي:
يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى، يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المواد المتعلقة بالعقوبات، وبعض المواد في باب اتحاد الشاغلين، وحسمت بعض المواد المؤجلة.